كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ لَكِنْ بَحَثَ غَيْرُ وَاحِدٍ وُجُوبَ السَّدِّ إلَخْ) هُوَ الصَّوَابُ وَيُحْمَلُ الْمَتْنُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى تَرْكِ السَّدِّ وُصُولُ التُّرَابِ لِلْمَيِّتِ عَلَى وَجْهٍ يُعَدُّ إزْرَاءً سم أَقُولُ هَذَا الْحَمْلُ مِنْ الْحَمْلِ عَلَى الْمُحَالِ الْعَادِي قَوْلُهُ م ر فَهَذَا أَوْلَى إلَخْ ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَصِلْ التُّرَابُ إلَى جَسَدِ الْمَيِّتِ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَلَوْ قِيلَ بِأَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ حَيْثُ كَانَ يَصِلُ التُّرَابُ إلَى جَسَدِهِ وَأَمَّا إذَا لَمْ يَصِلْهُ فَلَا يَحْرُمُ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا ثُمَّ رَأَيْت عِبَارَةَ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ وَأَمَّا أَصْلُ السَّدِّ فَوَاجِبٌ إنْ أَدَّى عَدَمُهُ إلَى إهَالَةِ التُّرَابِ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَمَنْدُوبٌ. اهـ. وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ قَوْلُ الشَّارِحِ م ر فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ أَنَّ السَّدَّ مَنْدُوبٌ ع ش وَتَقَدَّمَ مَا فِي ذَلِكَ الْحَمْلِ.
(قَوْلُهُ مَا ذُكِرَ) أَيْ فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ.
(قَوْلُهُ عَقِبَ دَفْنِهِ) أَيْ فَلَوْ انْهَارَ قَبْلَ تَسْوِيَةِ الْقَبْرِ وَسَدِّهِ وَجَبَ إصْلَاحُهُ قَلْيُوبِيٌّ وَبِرْمَاوِيٌّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ قَوْلُهُ (وَجَبَ إصْلَاحُهُ إلَخْ) أَيْ أَوْ نَقْلُهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ بَصْرِيٌّ.
(وَيَحْثُو مَنْ دَنَا) إلَى الْقَبْرِ بِأَنْ كَانَ عَلَى شَفِيرِهِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ وَوَقَعَ فِي الْكِفَايَةِ أَنَّهُ يُسَنُّ لِكُلِّ مَنْ حَضَرَ وَقَدْ يُجْمَعُ بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى التَّأَكُّدِ (ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ تُرَابٍ) بِيَدَيْهِ جَمِيعًا مِنْ قِبَلِ رَأْسِ الْمَيِّتِ لِلِاتِّبَاعِ وَسَنَدُهُ جَيِّدٌ وَيَقُولُ فِي الْأُولَى: {مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ} وَفِي الثَّانِيَةِ: {وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ} وَفِي الثَّالِثَةِ: {وَمِنْهَا نَخْرُجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى}
تَنْبِيهٌ:
بَيَّنَ بِالْجَمْعِ بَيْنَ يَحْثُو وَحَثَيَاتٍ الْمُنَاسِبِ لِيُحْثِيَ لَا لِيَحْثُوَ أَنَّهُ سُمِعَ حَثَا يَحْثُو حَثْوًا وَحَثَوَاتٍ وَحَثَى يَحْثِي حَثْيًا وَحَثَيَاتٍ وَالثَّانِي أَفْصَحُ (ثُمَّ) بَعْدَ حَثْيِ الْحَاضِرِينَ كَذَلِكَ وَيَظْهَرُ نَدْبُ الْفَوْرِيَّةِ كَمَا يُفْهِمُهُ التَّعْلِيلُ الْآتِي خِلَافَ مَا تَقْتَضِيهِ ثُمَّ (يُهَالُ) أَيْ يُرْدَمُ وَالْأَوْلَى كَوْنُهُ (بِالْمَسَاحِي) مَثَلًا لِأَنَّهُ أَسْرَعُ لِتَكْمِيلِ الدَّفْنِ إذْ هِيَ جَمْعُ مِسْحَاةٍ بِالْكَسْرِ وَلَا تَكُونُ إلَّا مِنْ جَدِيدٍ بِخِلَافِ الْمِجْرَفَةِ وَلَا يُزَادُ عَلَى تُرَابِهِ أَيْ إنْ كَفَاهُ لِئَلَّا يَعْظُمَ شَخْصُهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَوَقَعَ فِي الْكِفَايَةِ أَنَّهُ يُسَنُّ لِكُلِّ مَنْ حَضَرَ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ) اُنْظُرْ لَوْ تَعَذَّرَ الْحَثْيُ فَهَلْ تُطْلَبُ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ بِيَدَيْهِ فِيهِ نَظَرٌ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيَحْثُو إلَخْ) أَيْ بَعْدَ سَدِّ اللَّحْدِ ع ش.
(قَوْلُهُ وَوَقَعَ فِي الْكِفَايَةِ أَنَّهُ يُسَنُّ لِكُلِّ مَنْ حَضَرَ) أَيْ الدَّفْنَ وَهُوَ شَامِلٌ لِلْبَعِيدِ أَيْضًا وَاسْتَظْهَرَهُ الْعِرَاقِيُّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى التَّأَكُّدِ نِهَايَةٌ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ إلَخْ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَهُوَ شَامِلٌ لِلْبَعِيدِ إلَخْ أَيْ وَلِلنِّسَاءِ أَيْضًا وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ لَمْ يُؤَدِّ قُرْبُهَا مِنْ الْقَبْرِ إلَى الِاخْتِلَاطِ بِالرِّجَالِ. اهـ.
(قَوْلُهُ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا) أَيْ وَإِنْ كَانَتْ الْمَقْبَرَةُ مَنْبُوشَةً وَهُنَاكَ رُطُوبَةٌ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ: (ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ تُرَابٍ) أَيْ مِنْ تُرَابِ الْقَبْرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش وَلَعَلَّ أَصْلَ السُّنَّةِ يَحْصُلُ بِغَيْرِ تُرَابِهِ أَيْضًا سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَبَقِيَ مَا لَوْ فُقِدَ التُّرَابُ فَهَلْ يُشِيرُ إلَيْهِ بِيَدَيْهِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي وَيَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِذَلِكَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَإِنْ تَعَدَّدَ الْمَدْفُونُ.
(فَائِدَةٌ):
وُجِدَ بِخَطِّ شَيْخِنَا الْإِمَامِ تَقِيِّ الدِّينِ الْعَلَوِيِّ عَنْ خَطِّ وَالِدِهِ قَالَ وَجَدْتُ مَا مِثَالُهُ حَدَّثَنِي الْفَقِيهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدٌ الْحَافِظُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَخَذَ مِنْ تُرَابِ الْقَبْرِ حَالَ الدَّفْنِ بِيَدِهِ أَيْ حَالَ إرَادَتِهِ وَقَرَأَ: {إنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} سَبْعَ مَرَّاتٍ وَجَعَلَهُ مَعَ الْمَيِّتِ فِي كَفَنِهِ أَوْ قَبْرِهِ لَمْ يُعَذَّبْ ذَلِكَ الْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ» انْتَهَى عَلْقَمِيٌّ وَيَنْبَغِي أَوْلَوِيَّةُ كَوْنِ التُّرَابِ فِي الْقَبْرِ إذَا كَانَتْ الْمَقْبَرَةُ مَنْبُوشَةً لَا فِي الْكَفَنِ لِنَجَاسَتِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَيَقُولُ فِي الْأُولَى إلَخْ) زَادَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ فِيهَا اللَّهُمَّ لَقِّنْهُ عِنْدَ الْمَسْأَلَةِ حُجَّتَهُ وَفِي الثَّانِيَةِ اللَّهُمَّ افْتَحْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ لِرُوحِهِ وَفِي الثَّالِثَةِ اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْله حَجَّتُهُ أَيْ مَا يَحْتَجْ بِهِ عَلَى صِحَّةِ إيمَانِهِ وَإِطْلَاقِهِ يَشْمَلُ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ الْمَيِّتُ مِمَّنْ يُسْأَلُ كَالطِّفْلِ وَإِطْلَاقُهُ يَشْمَلُ أَيْضًا مَا لَوْ قَدَّمَ الْآيَةَ عَلَى الدُّعَاءِ أَوْ أَخَّرَهَا وَيَنْبَغِي تَقْدِيمُ الْآيَةِ عَلَى الدُّعَاءِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ زَادَ الْمُحِبُّ إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَالثَّانِي أَفْصَحُ) وَفِي كَلَامِ الْمُخْتَارِ وَالْمَحَلِّيِّ مَا يُشْعِرُ بِأَنَّ الْأَفْصَحَ الْأَوَّلُ ع ش.
(قَوْلُهُ ثُمَّ بَعْدَ حَثْيِ الْحَاضِرِينَ إلَخْ) مُقْتَضَاهُ انْتِظَارُ حَثْيِ جَمِيعِهِمْ وَفِيهِ بُعْدٌ عِنْدَ كَثْرَتِهِمْ جِدًّا لِتَفْوِيتِهِ الْمُبَادَرَةَ فَلْيُتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ التُّرَابُ قَالَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَإِنَّمَا كَانَ الْإِهَالَةُ بَعْدَ الْحَثْيِ لِأَنَّهُ أَبْعَدُ عَنْ وُقُوعِ اللَّبِنَاتِ وَعَنْ تَأَذِّي الْحَاضِرِينَ بِالْغُبَارِ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَيْ يُرْدَمُ) أَيْ يُصَبُّ التُّرَابُ عَلَى الْمَيِّتِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ مَثَلًا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِفَتْحِ الْمِيمِ جَمْعُ مِسْحَاةٍ بِكَسْرِهَا وَهِيَ آلَةٌ تَمْسَحُ الْأَرْضَ بِهَا وَلَا تَكُونُ إلَّا مِنْ حَدِيدٍ بِخِلَافِ الْمِجْرَفَةِ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَالْمِيمُ زَائِدَةٌ لِأَنَّهَا مَأْخُوذَةٌ مِنْ السَّحْوِ أَيْ الْكَشْفِ وَظَاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا هِيَ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهَا وَحِكْمَةُ ذَلِكَ إسْرَاعُ تَكْمِيلِ الدَّفْنِ. اهـ.
(قَوْلُهُ إذْ هِيَ إلَخْ) لَا يَظْهَرُ هَذَا التَّعْلِيلُ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمِجْرَفَةِ) أَيْ فَإِنَّهَا تَكُونُ مِنْ الْحَدِيدِ وَمِنْ غَيْرِهِ ع ش.
(قَوْلُهُ عَلَى تُرَابِهِ) أَيْ الْقَبْرِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَيْ إنْ كَفَاهُ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَرْتَفِعْ بِتُرَابِهِ شِبْرًا وَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا أَنْ يُزَادَ لِهَذَا مُغْنِي وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مِثْلُهُ.
(وَيُرْفَعُ) الْقَبْرُ إنْ لَمْ يُخْشَ نَبْشُهُ مِنْ نَحْوِ كَافِرٍ أَوْ مُبْتَدِعٍ أَوْ سَارِقٍ (شِبْرًا فَقَطْ) تَقْرِيبًا لِيُعْرَفَ فَيُزَارَ وَيُحْتَرَمَ وَصَحَّ: «أَنَّ قَبْرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِعَ نَحْوَ شِبْرٍ» فَإِنْ اُحْتِيجَ فِي رَفْعِهِ شِبْرًا لِتُرَابٍ آخَرَ زِيدَ عَلَيْهِ كَمَا بُحِثَ (وَالصَّحِيحُ أَنَّ تَسْطِيحَهُ أَوْلَى مِنْ تَسْنِيمِهِ) لِمَا صَحَّ: «عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَمَّتَهُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَشَفَتْ لَهُ عَنْ قَبْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَبْرِ صَاحِبَيْهِ فَإِذَا هِيَ مُسَطَّحَةٌ مَبْطُوحَةٌ بِبَطْحَاءِ الْعَرْصَةِ الْحَمْرَاءِ» وَرِوَايَةُ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ مُسَنَّمٌ حَمَلَهَا الْبَيْهَقِيُّ عَلَى أَنَّ تَسْنِيمَهُ حَادِثٌ لَمَّا سَقَطَ جِدَارُهُ وَأُصْلِحَ زَمَنَ الْوَلِيدِ وَقِيلَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَوْنُ التَّسْطِيحِ صَارَ شِعَارَ الرَّوَافِضِ لَا يُؤَثِّرُ لِأَنَّ السُّنَّةَ لَا تُتْرَكُ لِفِعْلِ أَهْلِ الْبِدْعَةِ لَهَا.
الشَّرْحُ:
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيُرْفَعُ إلَخْ) أَيْ نَدْبًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ إنْ لَمْ يُخْشَ) إلَى قَوْلِهِ مِنْ غَيْرِ حَاجِزٍ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَرِوَايَةُ الْبُخَارِيِّ إلَى وَكَوْنُ التَّسْطِيحِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ إنْ لَمْ يُخْشَ نَبْشُهُ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ خَشِيَ مِنْ ذَلِكَ فَلَا يُرْفَعُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش هَلْ ذَلِكَ وَاجِبٌ أَوْ مَنْدُوبٌ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَاجِبًا إذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ فِعْلُهُمْ بِهِ ذَلِكَ. اهـ.
(قَوْلُهُ مِنْ نَحْوِ كَافِرٍ إلَخْ) أَيْ كَعَدٍّ وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (شِبْرًا إلَخْ) أَيْ فَلَوْ زَادَ عَلَيْهِ كَانَ مَكْرُوهًا ع ش.
(قَوْلُهُ زِيدَ عَلَيْهِ) أَيْ وَلَوْ مِنْ الْمَقْبَرَةِ الْمَنْبُوشَةِ ع ش.
(قَوْلُهُ كَمَا بَحَثَ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا بَحَثَهُ الشَّيْخُ وَهُوَ ظَاهِرٌ بَلْ قَدْ يَحْتَاجُ لِلزِّيَادَةِ كَأَنْ سَفَّتْهُ الرِّيحُ قَبْلَ إتْمَامِ حَفْرِهِ أَوْ قَلَّ تُرَابُ الْأَرْضِ لِكَثْرَةِ الْحِجَارَةِ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (أَنَّ تَسْطِيحَهُ) أَيْ جَعْلَهُ مُسَطَّحًا مُسْتَوِيًا لَهُ سَطْحٌ (أَوْلَى مِنْ تَسْنِيمِهِ) أَيْ جَعْلِهِ مُسَنَّمًا كَالْجَمَلُونِ عَلَى هَيْئَةِ سَنَامِ الْبَعِيرِ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَكَوْنُ التَّسْطِيحِ إلَخْ) رَدٌّ لِدَلِيلِ الْمُقَابِلِ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ السُّنَّةَ لَا تُتْرَكُ إلَخْ) إذْ لَوْ رُوعِيَ ذَلِكَ لَأَدَّى إلَى تَرْكِ سُنَنٍ كَثِيرَةٍ مُغْنِي.
(وَلَا يُدْفَنُ اثْنَانِ فِي قَبْرٍ) أَيْ لَحْدٍ أَوْ شَقٍّ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ حَاجِزِ بِنَاءً بَيْنَهُمَا أَيْ يُنْدَبُ أَنْ لَا يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا فِيهِ فَيُكْرَهُ إنَّ اتَّحَدَا نَوْعًا أَوْ اخْتَلَفَا وَلَوْ احْتِمَالًا كَخُنْثَيَيْنِ إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا مَحْرَمِيَّةٌ أَوْ زَوْجِيَّةٌ أَوْ سَيِّدِيَّةٌ وَإِلَّا حَرُمَ فَالنَّفْيُ فِي كَلَامِهِ لِلْكَرَاهَةِ تَارَةً وَالْحُرْمَةِ أُخْرَى وَمَا فِي الْمَجْمُوعِ مِنْ حُرْمَتِهِ بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا ضَعِيفٌ وَيَحْرُمُ أَيْضًا إدْخَالُ مَيِّتٍ عَلَى آخَرَ وَإِنْ اتَّحَدَا قَبْلَ بِلَى جَمِيعِهِ أَيْ إلَّا عَجْبَ الذَّنَبِ فَإِنَّهُ لَا يَبْلَى كَمَا مَرَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحُسُّ فَلِذَا لَمْ يَسْتَثْنُوهُ وَيُرْجَعُ فِيهِ لِأَهْلِ الْخِبْرَةِ بِالْأَرْضِ وَلَوْ وَجَدَ عَظْمَةً قَبْلَ كَمَالِ الْحَفْرِ طَمَّهُ وُجُوبًا مَا لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ أَوْ بَعْدَهُ نَحَاهُ وَدَفَنَ الْآخَرَ فَإِنْ ضَاقَ بِأَنْ لَمْ يُمْكِنْ دَفْنُهُ إلَّا عَلَيْهِ فَظَاهِرُ قَوْلِهِمْ نَحَاهُ حُرْمَةُ الدَّفْنِ هُنَا حَيْثُ لَا حَاجَةَ وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ لِأَنَّ الْإِيذَاءَ هُنَا أَشَدُّ (إلَّا لِضَرُورَةٍ) بِأَنْ كَثُرَ الْمَوْتَى وَعَسُرَ إفْرَادُ كُلِّ مَيِّتٍ بِقَبْرٍ أَوْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا كَفَنٌ وَاحِدٌ فَلَا كَرَاهَةَ وَلَا حُرْمَةَ حِينَئِذٍ فِي دَفْنِ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ مُطْلَقًا فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ» وَيُقَدَّمُ أَقْرَؤُهُمَا لِلْقِبْلَةِ وَيُجْعَلُ بَيْنَهُمَا حَاجِزُ تُرَابٍ وَهَذَا الْحَجْزُ مَنْدُوبٌ وَإِنْ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ عَلَى الْأَوْجَهِ كَتَقْدِيمِ الْأَفْضَلِ الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ (فَيُقَدَّمُ) فِي دَفْنِهِمَا إلَى الْقِبْلَةِ (أَفْضَلُهُمَا) بِمَا يُقَدَّمُ بِهِ فِي الْإِمَامَةِ عِنْدَ اتِّحَادِ النَّوْعِ وَإِلَّا فَيُقَدَّمُ رَجُلٌ وَلَوْ مَفْضُولًا فَصَبِيٌّ فَخُنْثَى فَامْرَأَةٌ نَعَمْ يُقَدَّمُ أَصْلٌ عَلَى فَرْعِهِ مِنْ جِنْسِهِ وَلَوْ أَفْضَلَ لِحُرْمَةِ الْأُبُوَّةِ أَوْ الْأُمُومَةِ بِخِلَافِهِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ فَيُقَدَّمُ ابْنٌ عَلَى أُمِّهِ لِفَضِيلَةِ الذُّكُورَةِ وَعُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ لَوْ اسْتَوَى اثْنَانِ أُقْرِعَ وَأَنَّهُمْ لَوْ تَرَتَّبُوا لَمْ يُنَحَّ الْأَسْبَقُ الْمَفْضُولُ إلَّا مَا اُسْتُثْنِيَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ أَوْ سَيِّدِيَّةٌ) قَيَّدَهُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ بِمَوْتِ الرَّقِيقِ أَوَّلًا بِخِلَافِ عَكْسِهِ لِانْتِقَالِهِ لِلْوَارِثِ.
(قَوْلُهُ وَمَا فِي الْمَجْمُوعِ ضَعِيفٌ) أَفْتَى بِمَا فِيهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ.
(قَوْلُهُ مِنْ حُرْمَتِهِ بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا) وَبَيْنَ الرَّجُلَيْنِ وَالْمَرْأَتَيْنِ.
(قَوْلُهُ وَيَحْرُمُ أَيْضًا إدْخَالُ مَيِّتٍ عَلَى آخَرَ) عَلَّلُوهُ بِهَتْكِ حُرْمَتِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ عَدَمُ حُرْمَةِ نَبْشِ قَبْرٍ لَهُ لَحْدَانِ مَثَلًا لِدَفْنِ شَخْصٍ فِي اللَّحْدِ الثَّانِي إنْ لَمْ تَظْهَرْ لَهُ رَائِحَةٌ إذْ لَا هَتْكَ لِلْأَوَّلِ فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لَهُ فِيمَا أَعْلَمُ شَرْحٌ م ر.
(قَوْلُهُ قَبْلَ بِلَى جَمِيعِهِ) أَفْهَمَ جَوَازُ النَّبْشِ بَعْدَ بِلَى جَمِيعِهِ وَيُسْتَثْنَى قَبْرُ عَالِمٍ مَشْهُورٍ أَوْ وَلِيٍّ مَشْهُورٍ فَيُمْتَنَعُ نَبْشُهُ مُطْلَقًا م ر.
(قَوْلُهُ بِأَنْ كَثُرَ الْمَوْتَى) يَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِالْعُسْرِ وَإِنْ لَمْ يَكْثُرْ الْمَوْتَى وَأَنْ يَكُونَ مِنْ الْعُسْرِ مَا لَوْ كَانَ لَوْ أُفْرِدَ كُلُّ مَيِّتٍ بِقَبْرٍ تَبَاعَدَتْ قُبُورُهُمْ بِحَيْثُ تَشُقُّ زِيَارَتُهُمْ بِأَنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ مَوَاضِعُ مُتَقَارِبَةٌ.
(قَوْلُهُ وَيُجْعَلُ بَيْنَهُمَا حَاجِزُ تُرَابٍ) كَيْفَ يَتَأَتَّى فِي صُورَةِ الْكَفَنِ الْوَاحِدِ.
(قَوْلُهُ بِمَا يُقَدَّمُ بِهِ فِي الْإِمَامَةِ) كَانَ الْمُرَادُ مَا يُقَدَّمُ بِهِ الْإِمَامُ الْمَذْكُورُ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ السَّابِقِ وَتَجُوزُ عَلَى الْجَنَائِزِ صَلَاةٌ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الرَّافِعِيِّ فَيُقَدَّمُ الرَّجُلُ ثُمَّ الصَّبِيُّ ثُمَّ الْخُنْثَى ثُمَّ الْمَرْأَةُ فَلْيُحَرَّرْ فَإِنَّ ظَاهِرَ الْعِبَارَةِ خِلَافُ ذَلِكَ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ اخْتَلَفَ النَّوْعُ.
(قَوْلُهُ فَخُنْثَى فَامْرَأَةٌ) وَهَلْ التَّقْدِيمُ فِي الْخُنْثَيَيْنِ بِمَا يُقَدَّمُ بِهِ عِنْدَ اتِّحَادِ النَّوْعِ أَوْ يَتَخَيَّرُهُ مُطْلَقًا فِيهِ نَظَرٌ.
(قَوْلُهُ فَيُقَدَّمُ ابْنٌ عَلَى أُمِّهِ) هَلْ يُقَدَّمُ الْخُنْثَى عَلَى أُمِّهِ احْتِيَاطًا لِاحْتِمَالِ الذُّكُورَةِ أَوْ تُقَدَّمُ الْأُمُّ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الذُّكُورَةِ فِيهِ نَظَرٌ.